السيد علي الطباطبائي

582

رياض المسائل

والتنقيح ( 1 ) للعمومات من الكتاب والسنّة ، مع اختصاص الأدلّة المخصّصة لها من النصوص المستفيضة بل المتواترة والإجماعات المنقولة حدّ الاستفاضة بالزوجة ، مضافاً إلى خصوص بعض النصوص الآتية . ( وكذا المرأة ) ترث الزوج من جميع ما تركه ( عدا العقار ) فلا ترث منه عيناً إجماعاً . وخلاف الإسكافي ( 2 ) بإرثها منه أيضاً شاذّ مسبوق بالإجماع وملحوق به ، كما في نكت الإرشاد ( 3 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 4 ) وغيرهما . وفي صريح الانتصار ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والمسالك ( 7 ) وغيرها من كتب الجماعة وظاهر الغنية أنّ الحكم بذلك من متفردات الإماميّة ( 8 ) . وأمّا الصحيح : عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة ؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شئ ترك وتركت ( 9 ) . فحمله على التقيّة متعيّن ، لموافقته العامّة ، كما صرّح به جماعة ، ويظهر من جملة الروايات الآتية ، وهو أولى من تخصيص العموم في جانب الزوجة بما عدا الأراضي ، لمنافاته لسياق الرواية . وكذا من تخصيص الزوجة بذات الولد من الزوج ، لعدم الشاهد عليه من اجماع أو رواية معتبرة وإن اشتهر بين المتأخّرين ، كما سيأتي إليه الإشارة ، ولا قيمة أيضاً على الأشهر الأقوى . خلافاً للمرتضى ( 10 ) . وهو ضعيف جدّاً ، كما سيأتي بيانه مفصّلا إن شاء الله تعالى .

--> ( 1 ) التنقيح 4 : 190 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف 9 : 34 . ( 3 ) غاية المراد : 149 س 1 ( مخطوط ) . ( 4 ) غاية المرام : 179 س 8 ( مخطوط ) . ( 5 ) الانتصار : 585 . ( 6 ) السرائر 3 : 259 . ( 7 ) المسالك 13 : 184 . ( 8 ) الغنية : 324 . ( 9 ) الوسائل 17 : 522 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 . ( 10 ) الانتصار : 585 .